المادة 4 من نظام التحكيم
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
يمنح نظام التحكيم طرفي النزاع في مواضع كثيرة حق اختيار الإجراء الذي يُتبع في مسألة معينة. وتوضح هذه المادة أن هذا الحق يتضمن أيضاً حقهما في الترخيص للغير بأن يختار هذا الإجراء نيابة عنهما.
من هو «الغير» هنا؟ نصت المادة على أنه يشمل:
- أي فرد.
- أي هيئة أو منظمة.
- أي مركز للتحكيم، سواء كان في المملكة العربية السعودية أو خارجها.
والمعنى العملي أن الطرفين لا يلزمهما الاتفاق على كل تفصيل إجرائي بنفسيهما؛ بل يمكنهما أن يعهدا بذلك إلى جهة يثقان بها. لكن هذا التفويض محصور في الأحوال التي يجيز فيها النظام للطرفين اختيار الإجراء، فلا يمتد إلى مسائل لم يترك فيها النظام الخيار لهما.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة التي تجعل اتفاق الطرفين على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة إحدى حالات التحكيم الدولي، وبالمادة الخامسة التي توجب العمل بأحكام الوثيقة التي يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
عند صياغة شرط تحكيم يحيل إلى مركز تحكيم معين، يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفقت مؤسسة في الخبر مع مورّد على أن يتولى مركز تحكيم معين في المملكة تحديد الإجراءات التي يجوز لهما اختيارها في حال النزاع. فإذا نشأ خلاف، فإن المركز هو من يختار هذه الإجراءات استناداً إلى تفويض الطرفين، وهو ما تجيزه هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام التحكيم
هل يجوز أن نترك لمركز التحكيم اختيار الإجراءات بدلاً منا؟
نعم، في الأحوال التي يجيز فيها النظام للطرفين اختيار الإجراء، يحق لهما الترخيص للغير في اختياره، ومن الغير مراكز التحكيم.
هل يشترط أن يكون مركز التحكيم داخل المملكة؟
لا، فالمادة تعد من الغير كل مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.
هل يمكن تفويض شخص واحد وليس مؤسسة؟
نعم، فالمادة تعد كل فرد من الغير الذي يجوز الترخيص له.
مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- المادة 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

