محامو السعودية

المادة 3 من نظام التحكيم

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

2 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة: أ - مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.

ج - المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

3 - إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

4 - إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التحكيم

هل يصبح التحكيم دولياً لمجرد أن أحد الطرفين أجنبي؟

المعيار في المادة هو موقع المركز الرئيس لأعمال كل طرف وقت إبرام اتفاق التحكيم، مع اشتراط أن يتعلق النزاع بالتجارة الدولية، وليس جنسية الطرف.

إذا اخترنا مركز تحكيم خارج المملكة فهل يُعد التحكيم دولياً؟

نعم، إذا اتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة، وكان موضوع النزاع متعلقاً بالتجارة الدولية.

ماذا لو كان لإحدى الشركتين أكثر من فرع في دول مختلفة؟

تكون العبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.