محامو السعودية

المادة 23 من نظام التحكيم

المادة الثالثة والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم

تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التحكيم

هل تستطيع هيئة التحكيم إصدار أوامر مؤقتة؟

نعم، إذا اتفق الطرفان على أن يكون لها ذلك، بناءً على طلب أحدهما، بحسب ما تقتضيه طبيعة النزاع.

هل يُطلب ضمان مالي ممن يطلب التدبير المؤقت؟

للهيئة أن تلزم الطرف الطالب بتقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

ماذا لو رفض الطرف الآخر تنفيذ أمر الهيئة؟

يجوز للهيئة بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن له في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف الممتنع بالتنفيذ.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.