محامو السعودية

المادة 1 من نظام التحكيم

المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة

تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.

2 - هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.

3 - المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام التحكيم

ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟

شرط التحكيم يرد ضمن بنود عقد، أما مشارطة التحكيم فهي اتفاق مستقل عن العقد. وكلاهما صورة من صور اتفاق التحكيم بحسب المادة.

هل يشمل اتفاق التحكيم النزاعات المستقبلية؟

نعم، فالتعريف يشمل المنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بين الطرفين بشأن علاقة نظامية محددة.

هل يجب أن تتكون هيئة التحكيم من عدة محكمين؟

لا، فهيئة التحكيم قد تكون محكماً فرداً أو فريقاً من المحكمين.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.