محامو السعودية

المادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: تعويض الأمومة

تمنح المادة المشتركة تعويض أمومة لمدة 3 أشهر عند الولادة، يزاد شهراً لطفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرطي مدة الاشتراك ومدة الحمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض او من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان:

1- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.

2- أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم مدة تعويض الأمومة في التأمينات؟

3 أشهر، ويزاد شهر إضافي إذا كان المولود مريضاً أو من ذوي الإعاقة ويحتاج مرافقاً مستمراً وفق ضوابط اللائحة.

ما شروط استحقاق تعويض الأمومة؟

مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للولادة مع الولادة وهي على رأس العمل، وأن تكون الولادة بعد 6 أشهر على الأقل من الحمل.

هل يُصرف تعويض الأمومة إذا وُلد الجنين ميتاً؟

نعم، يُستحق إذا كانت الولادة بعد 6 أشهر على الأقل من الحمل سواء وُلد الجنين حياً أو ميتاً، مع توافر شرط مدة الاشتراك.

مواد أخرى عن تعويض الأمومة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.