المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.
2- يراعى في المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:
أ- يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً (4000) ريال شهرياً.
ب- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، أخذاً بالاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (2000) ريال شهريًّا.
ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
3- في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يتم إنقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهراً -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً -أيهما أقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش.
4- في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهر اشتراك-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة كيف يُحسب معاش التقاعد المنصوص عليه في المادة 16:
1. المعادلة الأساسية: المعاش = 2.25% × متوسط الأجر الخاضع للاشتراك (المحدد وفق الفقرة (1) من المادة 26) × عدد أشهر الاشتراك ÷ 12. وبشرط ألا يتجاوز المعاش 100% من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك.
2. الحد الأدنى للمعاش:
- لمن بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً: 4000 ريال شهرياً.
- لمن قلت مدته عن 480 شهراً: ينقص هذا الحد عن كل 12 شهراً ناقصة (وكل شهر بما يتناسب)، على ألا يقل الحد الأدنى لمن بلغت مدته المدة المؤهلة في الفقرة (2) من المادة 16 عن 2000 ريال شهرياً.
- يجوز تعديل الحد الأدنى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية.
3. التقاعد المبكر (وفق الفقرة (3) من المادة 16): ينقص المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهراً (وكل شهر بما يتناسب) تسبق بلوغ السن النظامية أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهراً، أيهما أقل، ويستمر هذا الإنقاص طوال فترة الاستحقاق.
4. الاستمرار بعد السن النظامية: إذا توافرت في المشترك شروط الاستحقاق واستمر في العمل الخاضع للنظام بعد بلوغ السن النظامية ثم طلب المعاش، يُزاد معاشه بنسبة 3% عن كل 12 شهر اشتراك (وكل شهر بما يتناسب) بعد بلوغ تلك السن.
وتحدد اللائحة قواعد التطبيق. أما المادة 18 فتعالج من يعود للعمل بعد حصوله على المعاش المبكر. وعند الخلاف في حساب المعاش يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
محمد بلغ 65 سنة ولديه 300 شهر اشتراك، ومتوسط أجره المعتمد للحساب 10,000 ريال. يحسب معاشه هكذا: 2.25% × 10,000 × 300 ÷ 12 = 5,625 ريالاً شهرياً، مع مراعاة الحد الأدنى والضوابط الأخرى في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية
كيف يحسب معاش التقاعد في التأمينات؟
بضرب 2.25% في متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحدد وفق الفقرة (1) من المادة 26، ثم في عدد أشهر الاشتراك، وقسمة الناتج على 12، دون أن يتجاوز 100% من المتوسط.
كم الحد الأدنى لمعاش التقاعد؟
4000 ريال شهرياً لمن بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً، وينقص لمن قلت مدته، دون أن يقل عن 2000 ريال لمن بلغ المدة المؤهلة للاستحقاق.
كم ينقص المعاش في التقاعد المبكر؟
3% عن كل 12 شهراً تسبق السن النظامية أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهراً، أيهما أقل، ويستمر الإنقاص طوال فترة الاستحقاق.
هل يزيد المعاش إذا استمررت في العمل بعد 65؟
نعم، يزاد بنسبة 3% عن كل 12 شهر اشتراك تالية لبلوغ السن النظامية، متى توافرت شروط الاستحقاق وطلب المشترك المعاش.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 26
تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.
1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (180) شهراً من مدد الاشتراك. 2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها
مواد أخرى عن معاش التقاعد
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- المادة 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

