المادة 86 من نظام الإثبات
المادة السادسة والثمانون · الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مبدأ حجية الأمر المقضي، وهو المبدأ الذي يمنع إعادة النزاع نفسه بعد الفصل فيه.
أولاً: أثر الحجية.
- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
- لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
ثانياً: شروط الحجية. لا تكون للحكم هذه الحجية إلا إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يكون النزاع قائماً بين الخصوم أنفسهم.
- ألا تتغير صفاتهم.
- أن يتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.
ثالثاً: دور المحكمة. تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، فلا يتوقف إعمالها على تمسك أحد الخصوم بها.
وعملياً، إذا صدر حكم حاز هذه الحجية، فلا يستطيع أحد الطرفين أن يعيد رفع النزاع نفسه على الخصم نفسه وبالصفة نفسها في الحق نفسه محلاً وسبباً، ولا أن يقدّم دليلاً لنقض ما فصل فيه الحكم. أما إذا اختلف أحد هذه العناصر، كأن اختلف الخصوم أو صفاتهم أو محل الحق أو سببه، فلا تقوم هذه الحجية. والمادة لا تبيّن متى يحوز الحكم هذه الحجية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 87 التي تبيّن مدى تقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها. ومن صدر له أو عليه حكم ويريد معرفة أثره على نزاع جديد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
رفع حمد دعوى على جاره يطالب فيها بملكية قطعة أرض بسبب الشراء، وصدر حكم حاز حجية الأمر المقضي برفض دعواه. لو عاد حمد ورفع الدعوى نفسها على الجار نفسه بالصفة نفسها مطالباً بالأرض نفسها بالسبب نفسه، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بحجية الحكم السابق، ولا تقبل دليلاً ينقضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الإثبات
هل يمكن رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد الحكم فيها؟
إذا حاز الحكم حجية الأمر المقضي فهو حجة فيما فصل فيه، ولا يقبل دليل ينقضه، متى كان النزاع بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم وفي الحق ذاته محلاً وسبباً.
ما شروط حجية الأمر المقضي؟
أن يكون النزاع بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم، وأن يتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً.
هل يجب أن يتمسك الخصم بحجية الحكم السابق؟
لا، تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
هل يمكن تقديم دليل جديد لنقض حكم حاز الحجية؟
لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه الحكم.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- المادة 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

