المادة 85 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والثمانون · الفصل الأول: القرائن
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة القرائن القضائية، أي القرائن التي تستنبطها المحكمة من وقائع الدعوى، وتضع لها ضوابط:
- الفقرة (1):
- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات.
- ذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة فقط.
- بشرط أن تبيّن وجه دلالتها، أي أن توضح كيف استدلت بالقرينة على الواقعة.
- الفقرة (2): للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
وأهم ما في هذه المادة قيدان: الأول أن القرينة القضائية لا تُستعمل إلا حيث يجوز الإثبات بالشهادة، فما لا يجوز إثباته بالشهود لا يجوز إثباته بها. والثاني أن على المحكمة تسبيب استنباطها ببيان وجه الدلالة، فلا تكتفي بالقول إن هناك قرينة.
أما الوسائل العلمية فلم تحددها المادة، وتركت للمحكمة الاستعانة بها في استنباط القرائن.
وتختلف هذه القرائن عن القرائن المنصوص عليها في المادة 84، التي يقررها الشرع أو النظام وتغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، مع جواز نقض دلالتها بأي طريق آخر ما لم يوجد نص بغير ذلك. وتتناول المادة 86 حجية الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي.
ومن يرى أن في وقائع قضيته ما يصلح قرينة لصالحه أو ضده يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
مثال عملي
في دعوى بين جارين في الرياض حول تسرب مياه أتلف جدار أحدهما، لم يوجد شاهد على مصدر التسرب. استعانت المحكمة بوسيلة علمية لفحص مسار المياه، واستنبطت منه قرينة على أن مصدره منزل الجار، وبيّنت في حكمها وجه دلالة هذه القرينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الإثبات
هل يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن؟
نعم، للمحكمة أن تستنبط قرائن للإثبات في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبيّن وجه دلالتها.
هل يمكن استخدام القرائن في كل القضايا؟
القرائن التي تستنبطها المحكمة تكون في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
هل تستعين المحكمة بالوسائل العلمية؟
نعم، للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام
- المادة 84
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قُررت لمصلحته عن أي طريق آخر للإثبات، ويجوز نقض دلالتها بأي طريق ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- المادة 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- المادة 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- المادة 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- المادة 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

