المادة 70 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السبعون · الفصل الثاني: النسب
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن يكون الولد مجهول النسب.
2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة سلطة الأمر بإجراء فحص الحمض النووي في مسائل النسب، وتحدد متى يكون ذلك وبأي شروط.
الحالات التي يجوز فيها الأمر بالفحص:
- الأحوال الاستثنائية.
- عند التنازع في إثبات نسب الولد.
- بناءً على طلب جهة مختصة.
ويجري الفحص وفق القواعد المنظمة لذلك، ولا تذكر المادة تفاصيل تلك القواعد.
شرطان قبل إصدار الأمر: لا تصدر المحكمة أمرها بالفحص إلا بعد أن تتحقق من:
- أن يكون الولد مجهول النسب.
- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
أثر نتيجة الفحص: تلزم المادة المحكمة بأن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 69 التي تجعل ثبوت الانتساب بالحمض النووي شرطاً للإقرار بالبنوة، ومع المادة 74 التي تنظم الفحص في دعوى اللعان. ولمن لديه نزاع في النسب يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
نشأ نزاع أمام المحكمة في جدة حول نسب طفل مجهول النسب يدعي رجلان أبوته. بعد أن تتحقق المحكمة من جهالة نسبه ومن أن فارق السن يحتمل نسبته، لها أن تأمر بفحص الحمض النووي، ثم تحكم بما تنتهي إليه نتيجته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الأحوال الشخصية
متى تأمر المحكمة بفحص الحمض النووي في قضايا النسب؟
في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة.
ما شروط أمر المحكمة بفحص الحمض النووي؟
أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
هل تلتزم المحكمة بنتيجة فحص الحمض النووي؟
نعم، تنص المادة على أن المحكمة تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.
مواد أخرى عن النسب
- المادة 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- المادة 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- المادة 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- المادة 71
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

