محامو السعودية

المادة 70 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السبعون · الفصل الثاني: النسب

تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- أن يكون الولد مجهول النسب.

2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الأحوال الشخصية

متى تأمر المحكمة بفحص الحمض النووي في قضايا النسب؟

في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة.

ما شروط أمر المحكمة بفحص الحمض النووي؟

أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

هل تلتزم المحكمة بنتيجة فحص الحمض النووي؟

نعم، تنص المادة على أن المحكمة تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص.

مواد أخرى عن النسب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.