محامو السعودية

المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة · الفصل الأول: الخطبة

تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للخاطب استرجاع الهدايا إذا فسخ الخطوبة؟

إذا كان العدول بسبب يعود إليه فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها، ويحق للمخطوبة أن تسترد ما قدمته له من هدايا.

ماذا لو كانت الهدية قد استُهلكت؟

تُسترد الهدية بعينها إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها فلا تُسترد.

ما مصير هدايا الخطوبة إذا توفي الخاطب؟

إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا.

مواد أخرى عن الخطبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.