محامو السعودية

المادة 235 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

يرث كل واحد من ذوي الأرحام بتنزيله منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين الذكر والأنثى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 235 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 235 من نظام الأحوال الشخصية

كيف يرث ذوو الأرحام؟

بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً.

هل يأخذ الذكر ضعف الأنثى في ذوي الأرحام؟

لا، يكون توريثهم دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.