المادة 116 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الأول: العدة
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام العدة بتعريفها، ويتضح من التعريف ثلاثة عناصر:
- مدة محددة: فالعدة ليست مفتوحة، بل لها مدة يحددها النظام في المواد التالية بحسب حال المرأة.
- منع الزواج خلالها: لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلال هذه المدة.
- سببها: وقوع الفرقة الزوجية، أو ما في حكمها.
فالأثر الأساسي للعدة وفق هذا التعريف هو منع المرأة من الزواج حتى تنقضي.
علاقتها بالمواد التالية: تبين المادة 117 متى تجب العدة؛ فهي تجب بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في غير حالة الوفاة إذا وقعت الفرقة بعد الخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح، مع مراعاة ما تقضي به المادتان 33 و34 من النظام. وتفصل المواد التي تليها بداية احتساب العدة ومددها.
علاقتها بالمادة السابقة: تتناول المادة 115 فسخ عقد الزواج بسبب فقد الزوج أو غيابه المجهول، وهو من صور الفرقة التي تعقبها أحكام العدة.
ولمعرفة مدة العدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الأحوال الشخصية
ما هي العدة؟
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
هل يجوز للمرأة الزواج أثناء العدة؟
لا، فالعدة بحسب تعريفها مدة لا يجوز للمرأة خلالها الزواج.
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 117
تجب العدة بالوفاة في الزواج الصحيح ولو قبل الدخول، وتجب في الفرقة لغير الوفاة إذا حصلت خلوة أو دخول في عقد صحيح، مع مراعاة المادتين 33 و34.
مع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

