نصت المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل على أن صاحب العمل يلتزم بأن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرًا يوازي أجر الساعة، مضافًا إليه خمسون في المئة من أجره الأساسي. وبعد تعديلات 2025 أصبح جائزًا لصاحب العمل، بموافقة العامل، أن يمنحه بدلًا من الأجر الإضافي أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر.
والساعة الإضافية هي كل ساعة تزيد على الحد النظامي، وهو ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعون ساعة أسبوعيًا بحسب المعيار الذي تعتمده المنشأة، وست ساعات يوميًا للمسلمين في رمضان. كما تُعد كل ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
مثال تقريبي بأرقامك، على أساس الطريقة الشائعة في الحساب بقسمة الأجر الشهري على ثلاثين يومًا ثم على ثماني ساعات:
1. أجر الساعة الفعلي: سبعة آلاف وخمسمئة ريال مقسومة على مئتين وأربعين ساعة، أي نحو 31.25 ريالًا.
2. نصف أجر الساعة الأساسي: ستة آلاف ريال مقسومة على مئتين وأربعين ساعة ثم على اثنين، أي 12.5 ريالًا.
3. أجر الساعة الإضافية: نحو 43.75 ريالًا، فإذا عملت ساعتين خمسة أيام في الأسبوع كان المستحق نحو 437 ريالًا أسبوعيًا.
وقد يختلف الحساب الدقيق بحسب عقدك وما يعد أجرًا فعليًا فيه، والمحكمة هي التي تعتمد طريقة الحساب عند النزاع.
أما قول الشركة إن الراتب يشمل كل شيء، فلا يكفي لإسقاط الأجر الإضافي ما لم يكن في العقد اتفاق واضح ومشروع يغطي ذلك، والأصل أن حقوق العامل في النظام لا يجوز الانتقاص منها.
والإثبات هو جوهر هذه الدعاوى، فاحتفظ بسجل البصمة أو الدخول إلى الأنظمة، والبريد الإلكتروني المرسل بعد الدوام، وتكليفات المدير المكتوبة، وشهادة الزملاء. ثم قدّم طلبًا عبر منصة «ودّي»، وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر الصلح. ولا تؤخر المطالبة، لأن النظام يحدد مدة لقبول الدعاوى العمالية.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليراجع عقدك وأدلتك ويحسب المبلغ المستحق بدقة.