كيف أنفذ سند لأمر في محكمة التنفيذ عبر ناجز إذا رفض المدين السداد؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةقضايا التنفيذ 0

أقرضت شخصًا مبلغًا وكتب لي سند لأمر موقعًا منه بالمبلغ وتاريخ الاستحقاق، وقد مضى التاريخ منذ شهرين ولا يرد على اتصالاتي. هل أحتاج إلى رفع دعوى في المحكمة أولًا لإثبات الدين؟ أم يمكنني التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ؟ وما الذي يحدث للمدين إذا لم يدفع بعد تقديم الطلب؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

السند لأمر من الأوراق التجارية التي نظمها نظام الأوراق التجارية، ويعدّه نظام التنفيذ من السندات التنفيذية. ومعنى ذلك أنك في الغالب لا تحتاج إلى رفع دعوى لإثبات الدين أولًا، بل يمكنك تقديم طلب تنفيذ مباشرة، بشرط أن يكون السند مستوفيًا لبياناته النظامية.

من أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها السند: عبارة «سند لأمر»، والتعهد غير المعلق على شرط بدفع مبلغ معين، واسم المستفيد، وتاريخ إنشاء السند ومكانه، وتوقيع المحرر. وإذا نقص بيان جوهري فقد لا يُقبل كسند تنفيذي، وعندها تُرفع دعوى مطالبة مالية عادية.

خطوات التنفيذ: 1. ادخل إلى بوابة ناجز بحسابك في النفاذ الوطني، واختر خدمات التنفيذ ثم «تقديم طلب تنفيذ». 2. اختر نوع السند (سند لأمر)، وأدخل بيانات المدين والمبلغ، وأرفق صورة واضحة من السند. 3. بعد قيد الطلب يُبلَّغ المدين بأمر التنفيذ، ويُمنح مهلة قصيرة للوفاء. 4. إذا لم يسدد خلال المهلة، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراءات منها منع السفر، وإيقاف إصدار صكوك الوكالات، والإفصاح عن أمواله والحجز عليها، وإيقاف بعض الخدمات.

احتفظ بأصل السند في مكان آمن؛ فقد يُطلب تقديمه. وإذا ادعى المدين أنه سدد جزءًا من المبلغ أو طعن في التوقيع، فقد يرفع منازعة تنفيذ، وتنظر فيها محكمة التنفيذ.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ للتأكد من صلاحية السند قبل تقديم الطلب، خاصة إذا كان مكتوبًا بخط اليد أو ينقصه أحد البيانات.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن