كيف أشطب السجل التجاري لمؤسسة فردية أغلقتها؟ وما الالتزامات التي يجب تسويتها قبل الشطب؟
كانت لدي مؤسسة فردية لبيع الملابس في مكة، وأغلقت المحل منذ عدة أشهر بسبب الخسائر، لكن السجل التجاري ما زال قائمًا، وعليه عامل واحد ورخصة بلدية. أريد شطب السجل نهائيًا حتى لا تتراكم علي رسوم أو مخالفات. ما الإجراءات؟ وهل يمنعني وجود العامل أو مستحقات الزكاة من الشطب؟ وهل تبقى علي ديون المؤسسة بعد الشطب؟