ديوان المظالم هو جهة القضاء الإداري في المملكة، وتختص محاكمه الإدارية بالنزاعات التي تكون الجهة الحكومية طرفًا فيها بصفتها سلطة عامة، ومنها: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى حقوق الموظفين في الخدمة المدنية والعسكرية، ودعاوى التعويض عن قرارات الجهة أو أعمالها، والنزاعات في العقود الحكومية.
قرار النقل في حالتك قرار إداري، وإذا رأيت أنه صدر لغير مصلحة العمل أو بقصد العقوبة فهذا من عيوب القرار التي ينظرها القاضي الإداري، لكن عبء إثبات ذلك يقع عليك في الغالب.
والأهم أن دعوى إلغاء القرار الإداري لها شروط شكلية صارمة:
1. التظلم أولًا إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة المختصة في قضايا شؤون الموظفين، خلال مدة نظامية قصيرة تبدأ من تاريخ علمك بالقرار.
2. انتظار رد الجهة خلال المدة المحددة لها، فإن رفضت التظلم أو انقضت المدة دون رد جاز لك رفع الدعوى.
3. رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال مدة محددة من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت.
وفوات هذه المدد قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا مهما كانت قوة موضوعها، لذلك احسب التواريخ من يوم علمك بالقرار واحتفظ بما يثبته.
تُرفع الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة «معين» للخدمات الإلكترونية لديوان المظالم، وتتضمن صحيفة الدعوى بيانات القرار وأسباب الطعن وطلباتك، مع إرفاق القرار والتظلم وما يثبت تاريخ تقديمه والرد عليه. ويجوز أن تطلب في الدعوى نفسها التعويض إن ترتب عليك ضرر، كما يمكن في حالات معينة طلب وقف تنفيذ القرار مؤقتًا إذا كان تنفيذه سيسبب ضررًا يتعذر تداركه.
أما دعاوى التعويض والحقوق المالية للموظف فلها مدد سماع مختلفة، وبعضها يشترط تظلمًا مسبقًا أيضًا.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الإدارية فورًا لحساب المدد النظامية بدقة وصياغة التظلم بطريقة تخدم الدعوى لاحقًا.