كم مدة الاعتراض على الحكم بالاستئناف في المحاكم السعودية وكيف أقدمه عبر ناجز؟
صدر حكم ابتدائي ضدي في دعوى مطالبة مالية بالمحكمة العامة، وأرى أن القاضي لم ينظر في بعض المستندات المهمة. كم يومًا لدي لتقديم الاعتراض؟ ومن أي تاريخ تبدأ المدة؟ وهل يمكنني تقديم مستندات جديدة في الاستئناف؟