غيّرت تعديلات نظام العمل التي بدأ العمل بها في فبراير 2025 أحكام الإشعار والاستقالة تغييرًا مهمًا، وما قاله مديرك يوافق النص القديم لا النص الحالي.
فبحسب المادة الخامسة والسبعين المعدلة، إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يُدفع شهريًا، فإن العامل الذي يريد إنهاءه لسبب مشروع يلزمه إشعار صاحب العمل كتابيًا قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء، بينما يلزم صاحب العمل إشعار العامل قبل ستين يومًا على الأقل. أما إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا، فالإشعار ثلاثون يومًا لكل من الطرفين.
كما أضافت التعديلات مادة جديدة تنظم الاستقالة، أبرز أحكامها:
1. تُعد الاستقالة مقبولة إذا مضى على تقديمها ثلاثون يومًا دون رد من صاحب العمل.
2. يجوز لصاحب العمل تأجيل قبولها مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يقدم للعامل إيضاحًا مكتوبًا مسببًا قبل انتهاء الثلاثين يومًا.
3. يجوز للعامل العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها.
4. لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
5. يبقى العقد ساريًا خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم الطرفان بتنفيذه.
وعلى ذلك فإن مديرك لا يملك رفض الاستقالة إلى أجل غير مسمى، لكنه يملك تأجيل قبولها بإيضاح مكتوب مسبب، وقد يؤثر ذلك في موعد التحاقك بالعمل الجديد، فخطط له مسبقًا.
أما إذا كان عقدك محدد المدة، فالحكم مختلف، لأن ترك العمل قبل انتهاء المدة دون سبب مشروع قد يرتب عليك تعويضًا لصاحب العمل وفق عقدك والمادة السابعة والسبعين. كما أن مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة تُحسب بنسب تتدرج بحسب مدة خدمتك.
قدّم الاستقالة كتابيًا واحتفظ بما يثبت تاريخ تسليمها، ويفضل أن تكون عبر البريد الرسمي أو نظام الموارد البشرية. وإذا امتنعت الشركة عن إنهاء إجراءاتك أو تسليم مستحقاتك، فلك تقديم طلب عبر منصة «ودّي».
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليراجع نوع عقدك وشروطه قبل تقديم الاستقالة.