المادة 51 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: الشهادة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة، فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية بنفسها، وإنما تترك للائحة تحديد أمرين يتعلقان بالشهادة:
- أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة.
- آليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
والأمر الأول يفيد أن سماع الشهادة أمام المحكمة التجارية يمكن أن يكون باستخدام وسائل حديثة، لكن تحديد هذه الوسائل وأحكام استخدامها متروك للائحة، ولا يذكره النظام.
والأمر الثاني يفيد أن هناك آليات لتوثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى، أي قبل رفعها إلى المحكمة. أما كيفية هذا التوثيق وشروطه فمتروكة للائحة كذلك.
ولذلك فمن يريد معرفة التفاصيل العملية لأيٍّ من الأمرين عليه الرجوع إلى اللائحة، لا إلى نص هذه المادة.
وتتصل المادة بالمادة 50 التي تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيدًا لإظهار الحقيقة، وتجيز للخصم استجواب الشاهد مباشرة وفق إجراءات وضوابط تحددها اللائحة. ومن يحتاج إلى توثيق شهادة قبل رفع دعوى تجارية يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المحاكم التجارية
هل يمكن سماع الشهادة بالوسائل الحديثة في المحكمة التجارية؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة.
هل يمكن توثيق الشهادة قبل رفع الدعوى التجارية؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد آليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

