المادة 215 من نظام العمل
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، بما في ذلك هذه المادة — أُلغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ (نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية)، حيث انتقل اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية، ولم يُستبدل بنص آخر تحت هذا الرقم. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.