المادة 212 من نظام العمل
المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، ومن ضمنه هذه المادة — أُلغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وانتقل الاختصاص بالفصل في الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وفق نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيسًا من بين الأعضاء يتولى- بالإضافة إلى عمله- توزيع القضايا على أعضاء الهيئة وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.