خيانة الأمانة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي
الاستيلاء على مال سُلّم بحكم العمل أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا في غير المال العام، وعقوبته السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما (المادة الثانية).
مادتان
- المادة 2
يعاقَب على الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو أمانةً أو شراكةً أو وكالةً، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا، في غير المال العام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في…
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.