مخالفات حماية البيانات وعقوباتها في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي
السجن حتى سنتين وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال لمن أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية، ولجنة إيقاع الإنذار أو الغرامة، والضبط والتفتيش، والمصادرة ونشر الحكم، والمساءلة التأديبية لمنسوبي الجهات العامة، والتعويض عن الضرر.
6 مواد
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية. 2- تختص النيابة العامة بمهمة…
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في…
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة. 2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة-…
- المادة 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على…
- المادة 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من أحكام النظام واللوائح؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً.
- المادة 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.