محامو السعودية

المادة 36 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السادسة والثلاثون

عُدّلت بموجب م/148

تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام حماية البيانات الشخصية

كم غرامة مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية؟

الإنذار أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى.

من يفرض غرامات حماية البيانات على الشركات؟

لجنة أو أكثر تُشكل بقرار من رئيس الجهة المختصة، لا يقل أعضاؤها عن 3 ومنهم مختص فني ومستشار نظامي، ويعتمد قرارها رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.

هل يمكن الاعتراض على قرار لجنة مخالفات حماية البيانات؟

نعم، يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها."

النص الأصلي قبل التعديلات

1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.