المادة 13 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:
1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية
2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.
4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.
6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
عندما تجمع جهة التحكم البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة، يجب عليها أن تتخذ الوسائل الكافية لإحاطته علمًا، عند الجمع، بالعناصر الآتية:
- المسوغ النظامي لجمع بياناته.
- الغرض من الجمع، وما إذا كان جمع البيانات كلها أو بعضها إلزاميًا أم اختياريًا، وأن بياناته لن تعالج لاحقًا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 10 من النظام.
- هوية من يجمع البيانات وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن الجمع لأغراض أمنية.
- الجهة أو الجهات التي سيُفصح لها عن البيانات وصفتها، وما إذا كانت البيانات ستنقل أو يُفصح عنها أو تعالج خارج المملكة.
- الآثار والأخطار المحتملة لعدم إتمام إجراء جمع البيانات.
- حقوقه المنصوص عليها في المادة 4 من النظام.
- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة نشاط جهة التحكم.
والهدف أن يعرف الشخص قبل أن يقدم بياناته لماذا تُطلب، ومن يطلبها، وأين ستذهب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمها. ويلاحظ أن الإخطار بهوية الجامع وعنوان مرجعه لا يلزم إذا كان الجمع لأغراض أمنية.
وقد عُدلت ديباجة المادة وفقرتها الأولى بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتكمل هذه المادة المادة 12 الخاصة بسياسة الخصوصية، ثم تلزم المادة 14 جهة التحكم بالتحقق من دقة البيانات واكتمالها وحداثتها قبل معالجتها.
مثال عملي
يملأ عبدالله نموذج فتح حساب في شركة وساطة عقارية بالرياض. يجب أن تخبره الشركة عند الجمع بالمسوغ النظامي والغرض، وأي الحقول إلزامي وأيها اختياري، ومن هي الجهة التي تجمع بياناته، والجهات التي قد تُفصح لها، وهل ستنقل بياناته خارج المملكة، وما يترتب على عدم إكمال النموذج، وحقوقه على بياناته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية البيانات الشخصية
ماذا يجب أن تخبرني الشركة عند جمع بياناتي؟
المسوغ النظامي، والغرض، وما إذا كانت البيانات إلزامية أو اختيارية، وهوية الجامع، والجهات التي ستفصح لها البيانات، والنقل خارج المملكة إن وجد، وأثر عدم إتمام الجمع، وحقوقك في المادة 4.
هل يجب إبلاغي إذا كانت بياناتي ستنقل خارج السعودية؟
نعم، من العناصر التي يجب إحاطتك بها ما إذا كانت بياناتك ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
هل تلزم الجهة دائمًا بكشف هويتها عند جمع البيانات؟
تلزم بذلك وبعنوان مرجعها عند الاقتضاء، ما لم يكن الجمع لأغراض أمنية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ- تعديل ديباجة المادة، لتكون بالنص الآتي: " على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته:...."
ب- تعديل الفقرة (1)، لتكون بالنص الآتي: "1- المسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية".
النص الأصلي قبل التعديلات
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية قبل البدء في جمع بياناته:
1- المسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية.
2- الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
3- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.
4- الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
5- الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.
6- حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
7- العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4عُدّلت بموجب م/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 15عُدّلت بموجب م/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.