المادة 9 من نظام المرور
المادة التاسعة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة شائعة جدًا: بيع السيارة ونقل ملكيتها. وتقرر ثلاثة أحكام:
- جواز نقل الملكية بعد سداد الرسوم المقررة: فنقل الملكية في سجلات المرور مرتبط بدفع الرسوم.
- استمرار مسؤولية المالك المسجل: يبقى المالك المسجلة ملكيته للمركبة مسؤولًا عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات. فالعبرة في هذه المسؤولية بمن هو مسجل مالكًا، لا بمجرد الاتفاق على البيع.
- حق الرجوع على المالك الجديد: يمكن للمالك المسجل أن يعود على المالك الجديد بما دفعه.
ويعني ذلك عمليًا أن البائع الذي سلّم سيارته دون إتمام نقل الملكية قد يُطالب بما يترتب عليها من رسوم والتزامات بصفته المالك المسجل، ثم يكون له أن يرجع بما دفعه على المشتري. لذلك من مصلحة البائع والمشتري معًا إنهاء إجراءات نقل الملكية رسميًا.
ولم تفصّل المادة إجراءات نقل الملكية وشروطه، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية. ويرتبط بها ما تقرره المادة 8 من أنه لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة وصدور رخصة السير ووضع اللوحات، ومن وجوب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير. كما تجيز المادة 10 تعديل مجال استعمال المركبة بعد تعديل تسجيلها.
وإذا نشأ خلاف بين البائع والمشتري حول ما دُفع أو حول إتمام نقل الملكية، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور أو في المطالبات المدنية.
مثال عملي
باع عبدالله سيارته لشخص في الرياض واستلم الثمن، لكن المشتري لم يُكمل نقل الملكية. بعد أشهر طولب عبدالله برسوم والتزامات مترتبة على السيارة لأنه ما زال المالك المسجل. بحسب هذه المادة يبقى عبدالله مسؤولًا عنها، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المرور
هل أبقى مسؤولًا عن سيارتي بعد بيعها إذا لم تُنقل الملكية؟
تنص المادة على استمرار مسؤولية المالك المسجلة ملكيته عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات.
هل يحق للبائع الرجوع على المشتري بما دفعه؟
نعم، تقرر المادة أن المالك المسجل يمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
متى يجوز نقل ملكية السيارة؟
يجوز نقل الملكية بعد سداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المنظمة لذلك.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

