محامو السعودية

المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

ج - إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

د - إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه.

هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز أن ينظر القاضي قضية لقريبه؟

لا، يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.

هل يلزم أن يطلب الخصم منع القاضي؟

لا، يكون القاضي ممنوعًا في هذه الأحوال ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم.

هل يُمنع القاضي إذا كان محاميًا لأحد الخصوم قبل القضاء؟

نعم، إذا كان قد ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء.

مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.