المادة 234 من نظام العمل
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/14) بتاريخ 22/2/1440هـ.
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 234 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لكل عامل أو صاحب عمل لديه مطالبة ناشئة عن العمل.
أولاً: مدة رفع الدعوى (الفقرة أ)
لا تقبل المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل، إذا رُفعت بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ويشمل ذلك الحقوق المنصوص عليها في النظام والحقوق الناشئة عن عقد العمل.
ويستثنى من ذلك حالتان تقبل فيهما الدعوى رغم مضي المدة:
- أن يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، وتقدير العذر راجع إلى المحكمة.
- أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
والمدة تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، لذا فإن من انتهت علاقته بصاحب العمل ولديه مستحقات ينبغي أن ينتبه إلى هذه المدة ولا يؤخر المطالبة.
ثانياً: سرعة النظر (الفقرة ب)
تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، ولم تحدد المادة مدة معينة للفصل فيها.
ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 1440/2/22هـ.
ولأن حساب المدة وقبول العذر يختلفان بحسب الوقائع، يحسن بمن اقترب من نهاية المدة أو تجاوزها أن يستشير محامياً متخصصاً في نظام العمل.
مثال عملي
انتهت علاقة أحمد بشركة في الرياض، وبقيت له مستحقات لم تُدفع. إذا رفع دعواه أمام المحكمة العمالية بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، فلن تقبل دعواه إلا إذا قدم عذراً تقبله المحكمة، أو صدر من الشركة إقرار بحقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام العمل
ما مدة رفع الدعوى العمالية بعد ترك العمل؟
لا تقبل الدعوى بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
هل تسقط المطالبة بالحقوق العمالية بعد سنة؟
تنص المادة على عدم قبول الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، مع استثناء حالتي العذر الذي تقبله المحكمة وإقرار المدعى عليه بالحق.
من أين تُحسب مدة الاثني عشر شهراً؟
تُحسب من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
هل تنظر الدعاوى العمالية بسرعة؟
نعم، تنص المادة على أن الدعاوى العمالية تنظر على وجه الاستعجال، دون تحديد مدة معينة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/14) — 22/2/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتين ) ليكون النص كالآتي:
" أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال."
وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ
نص سابق بالرقم نفسه
أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.
مواد أخرى عن المنازعات العمالية
- المادة 72عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة
- المادة 235معدّلة (1440هـ)
تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.