محامو السعودية

المادة 225 من نظام العمل

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، بما فيه هذه المادة — ألغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بالكامل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ الصادر بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، وانتقل الاختصاص بنظر الدعاوى العمالية إلى المحاكم العمالية بالقضاء العام، ولم يُستبدل بهذه المادة نص آخر تحت هذا الرقم. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.