محامو السعودية

المادة 223 من نظام العمل

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله بما فيه هذه المادة — ألغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بكامله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ (الصادر به نظام المرافعات الشرعية)، ولم يُستبدل بنص آخر في نظام العمل؛ وآلت ولاية النظر في الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وفق نظام المرافعات الشرعية ولوائحه. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.