المادة 150 من نظام العمل
المادة الخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/5 بتاريخ 1442/1/7هـ: حُذفت المادة الخمسون بعد المائة بالكامل ولم يُستبدل بها نص. — المادة محذوفة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7/1/1442هـ ولم يحل محلها نص جديد. أما التعديل المسجل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ فيتعلق بدمج المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) ولا يمس هذه المادة. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/5) — 7/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.