محامو السعودية

المادة 149 من نظام العمل

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ: استبدال نص المادة بالكامل ليقتصر على حظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة وتخويل الوزير تحديدها بقرار منه؛ م/5 بتاريخ 1442/1/7هـ: حذف المادة بالكامل — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7/1/1442هـ ولم يحل محلها نص آخر. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "يُحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/5) — 7/1/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ.

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.