المادة 28 من نظام الخدمة المدنية
المادة 28 · الفصل الخامس: الإجازات والإعارة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إجازات الموظف في الخدمة المدنية، لكنها لا تفصّلها بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة. فاللائحة هي التي تحدد:
- أنواع الإجازات وفترات الغياب.
- مددها.
- شروطها.
وتشمل الإحالة نوعين من الحالات:
- ما يستحقه الموظف من إجازات وفترات غياب.
- ما يُؤذن له فيه منها.
ويشير هذا التفريق في لفظ المادة إلى أن من الإجازات ما يكون مستحقًا للموظف، ومنها ما يكون بإذن، والتفصيل في ذلك للائحة.
ولذلك لا يجد الموظف في نص هذه المادة عدد أيام أي إجازة ولا شروطها؛ ومعرفة ما يستحقه في حالة معينة تكون بالرجوع إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 27 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا، وبـالمادة 29 التي تتناول إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، واستعارة الجهة الحكومية خدمات من ليس مشمولًا بالنظام.
ومن رُفض طلب إجازته أو لديه خلاف حول إجازة يرى أنه يستحقها، يحسن أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الخدمة المدنية
أين أجد أنواع إجازات الموظف الحكومي ومددها؟
تنص المادة 28 على أن اللائحة تحدد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
هل تحدد المادة عدد أيام الإجازة؟
لا، المادة تحيل تحديد المدد إلى اللائحة.
هل تشمل المادة فترات الغياب المأذون بها؟
نعم، تشمل الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
مواد أخرى عن إجازات الموظف والإعارة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

