منذ تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لم تعد موافقة صاحب العمل شرطًا مطلقًا لانتقال العامل الوافد في القطاع الخاص، وأصبح ما يُعرف شعبيًا بنقل الكفالة يسمى «التنقل الوظيفي» أو نقل الخدمات، ويتم عبر منصة «قوى».
ويمكن الانتقال دون موافقة صاحب العمل في حالتين رئيسيتين:
الأولى: انتهاء عقد العمل الموثق، إذ يحق لك عند انتهاء مدة العقد الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الحالي.
الثانية: أثناء سريان العقد، وذلك إما وفق ضوابط التنقل التي تشترط إشعار صاحب العمل والالتزام بمدة الإشعار ومراعاة ما يرتبه العقد من تعويض عن إنهائه قبل مدته، وإما في حالات إخلال صاحب العمل التي تتيح النقل مباشرة، ومن أبرزها: عدم صرف الأجر مدة متصلة تحددها ضوابط الوزارة، وانتهاء الإقامة أو رخصة العمل وعدم تجديدهما، وثبوت كيدية بلاغ التغيب، وعدم حضور صاحب العمل في نزاع عمالي قائم.
الخطوات العملية:
1. ادخل منصة «قوى» بحساب الأفراد، وتأكد من أن عقدك موثق فيها وتحقق من تاريخ انتهائه.
2. اطلب من صاحب العمل الجديد رفع طلب نقل الخدمات من حساب منشأته، ثم وافق على الطلب من حسابك.
3. إذا كانت حالتك من حالات الإخلال، فاحتفظ بكشوف الحساب التي تثبت تأخر الأجر وبما يثبت انتهاء الإقامة، فهي ما سيُبنى عليه الطلب.
انتبه إلى أن المنشأة الجديدة يجب أن تكون مستوفية لشروط الأهلية في قوى، وأن الانتقال لا يسقط حقوقك لدى صاحب العمل الحالي، فلك المطالبة بالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة عبر منصة «ودّي»، ثم أمام المحكمة العمالية إذا لم تنجح التسوية. وإذا تركت العمل قبل نهاية العقد دون سبب مشروع، فقد يطالبك صاحب العمل بالتعويض المنصوص عليه في عقدك أو في نظام العمل.
ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين ليراجع عقدك وحالتك في قوى ويحدد أنسب طريق للانتقال دون الإضرار بحقوقك.