كيف أرفع دعوى خلع في المحكمة وهل يلزمني رد المهر كاملًا لزوجي؟
السلام عليكم، أنا متزوجة منذ أربع سنوات، وصلت حياتي مع زوجي إلى طريق مسدود بسبب سوء العشرة المستمر، ولم أعد أطيق البقاء معه. طلبت منه الطلاق فرفض، وقال إنه لن يطلقني إلا إذا أعدت له كل ما دفعه، بما فيه الهدايا وتكاليف الزواج. أريد أن أعرف كيف أقدم طلب الخلع في المحكمة، وما المستندات المطلوبة، وهل يلزمني فعلًا رد المهر كاملًا أو أكثر منه؟ وهل يمكن أن تحكم المحكمة بالخلع حتى لو بقي زوجي رافضًا؟ أنا أسكن في الرياض وليس لدي أطفال.