كم ساعات العمل في رمضان للقطاع الخاص؟ وهل يحق لصاحب العمل تشغيلي ثماني ساعات في رمضان؟
أعمل في متجر تجزئة بمكة المكرمة، وفي رمضان الماضي طلب منا صاحب العمل الاستمرار بثماني ساعات يوميًا كبقية السنة، بحجة أن الموسم موسم بيع، ولم يدفع لنا أي أجر إضافي. بعض زملائي غير مسلمين وقال لهم إن التخفيض لا يشملهم أصلًا. هل هذا صحيح؟ وما حقنا إذا تكرر ذلك في رمضان القادم؟