استلمت شيكًا بدون رصيد، فهل أقدّم بلاغًا جزائيًا أم أنفذه مباشرة في محكمة التنفيذ؟
بعت بضاعة لأحد التجار في الرياض، واستلمت منه شيكًا بقيمة المبلغ المتفق عليه. عندما ذهبت إلى البنك لصرفه أخبروني أن الحساب لا يوجد فيه رصيد كافٍ. تواصلت معه عدة مرات فوعدني بالسداد ثم توقف عن الرد. سمعت أن الشيك يمكن تنفيذه مباشرة دون رفع دعوى، وسمعت أيضًا أن إصدار شيك بدون رصيد جريمة. لا أعرف أي طريق أسلك أولًا، وهل يمكنني الجمع بين الطريقين؟ وما المستندات التي أحتاجها من البنك؟ وهل تأخري في التقديم قد يضر بحقي؟