أنشئ عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
بيانات الشركاء
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
إنه في يوم تاريخ إبرام العقد، بمدينة مدينة إبرام العقد، اتفق الشركاء الآتية أسماؤهم على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لنظام الشركات:
- السيد/ الاسم الشريك الأول، الجنسية: الجنسية الشريك الأول، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الشريك الأول، العنوان الوطني: العنوان الشريك الأول
- السيد/ الاسم الشريك الثاني، الجنسية: الجنسية الشريك الثاني، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الشريك الثاني، العنوان الوطني: العنوان الشريك الثاني
المادة الأولى: اسم الشركة
يكون اسم الشركة: شركة اسم الشركة (ذات مسؤولية محدودة)، بما يتوافق مع قواعد الأسماء التجارية.
المادة الثانية: المركز الرئيسي
مدينة مدينة المركز الرئيسي، المملكة العربية السعودية، وللمديرين فتح فروع داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة
- الغرض الأول للشركة
- الغرض الثاني للشركة
وتزاول الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
المادة الرابعة: مدة الشركة
(مدة الشركة) سنة تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري، وتُجدَّد بقرار من الشركاء.
المادة الخامسة: رأس المال والحصص
رأس المال (رأس مال الشركة) ريال سعودي، مقسم إلى (عدد الحصص الإجمالي) حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة (قيمة الحصة الواحدة) ريال، موزعة كالتالي:
| الشريك | عدد الحصص | نوعها (نقدية/عينية) | القيمة | النسبة |
| الاسم الشريك الأول | عدد حصص الشريك الأول | نوع حصص الشريك الأول | قيمة حصص الشريك الأول | نسبة الشريك الأول% |
| الاسم الشريك الثاني | عدد حصص الشريك الثاني | نوع حصص الشريك الثاني | قيمة حصص الشريك الثاني | نسبة الشريك الثاني% |
| الإجمالي | عدد الحصص الإجمالي | — | رأس مال الشركة | 100% |
(يُراعى ما يقرره النظام بشأن رأس المال وسداده. وإذا وُجدت حصص عينية أُرفق تقرير تقييم معتمد.)
المادة السادسة: التصرف في الحصص
لا يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير إلا بعد عرضها على الشركاء ومنحهم حق الأولوية خلال (مدة حق الأولوية) يومًا بذات الشروط، وبما يتوافق مع نظام الشركات.
المادة السابعة: الإدارة
- يدير الشركة (عدد المديرين): السيد/ اسم المدير / المديرين، ولمدة (مدة الإدارة).
- صلاحيات المدير: صلاحيات المدير، والتصرفات التي تتطلب موافقة الشركاء: الاقتراض، الرهن، بيع أصول، الكفالة، فتح فرع.
- يمثّل المدير الشركة أمام الجهات والغير وفق هذه الصلاحيات.
المادة الثامنة: جمعية الشركاء
تجتمع جمعية الشركاء مرة على الأقل سنويًا، وتختص باعتماد القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتعديل العقد وتعيين المدير وعزله، وبالنصب المقررة نظامًا.
المادة التاسعة: السنة المالية والحسابات
تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ القيد وتنتهي في تاريخ نهاية السنة المالية الأولى وتُعد القوائم المالية وتُعرض على الشركاء.
المادة العاشرة: الاحتياطي وتوزيع الأرباح
تُجنّب النسبة المقررة نظامًا من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويُوزَّع الباقي بنسبة الحصص أو وفق ما يقرره الشركاء بما لا يخالف النظام.
المادة الحادية عشرة: الانقضاء والتصفية
تنقضي الشركة لأي سبب مقرر نظامًا أو بقرار الشركاء، وتُصفّى وفق أحكام نظام الشركات، ويُعيَّن المصفي وتُحدَّد أتعابه وصلاحياته.
المادة الثانية عشرة: أحكام عامة
- يلتزم الشركاء باستكمال إجراءات التأسيس والقيد لدى وزارة التجارة.
- يسري على ما لم يرد فيه نص نظام الشركات، وما لا يتعارض معه من نظام المعاملات المدنية.
- تُحل الخلافات وديًا، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة.
الشريك الأول: الاسم: الاسم الشريك الأول التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ إبرام العقد
الشريك الثاني: الاسم: الاسم الشريك الثاني التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ إبرام العقد