محامو السعودية

المادة 64 من نظام المرور

المادة الرابعة والستون · الباب السادس: الحوادث

معدّلة (1439هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :

1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.

2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.

3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.

4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل عجز هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، ليصبح بالنص الآتي:

    " .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

النص الأصلي قبل التعديلات

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - ساري المفعول - من الإدارة المختصة :

1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.

2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.

3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.

4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

كل تعديلات نظام المرور ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.