محامو السعودية

المادة 21 من نظام المرور

المادة الحادية والعشرون · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

معدّلة (1439هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.

ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:

1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.

2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.

3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.

4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.

النص الأصلي قبل التعديلات

أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.

ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي:

1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها.

2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.

3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير.

4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

كل تعديلات نظام المرور ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.