نموذج عقد توريد مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية
إنه في يوم / / هـ الموافق / / م، بمدينة ……..، تم الاتفاق بين:
الطرف الأول (المورِّد): منشأة/شركة ……………………، سجل تجاري رقم: …………، الرقم الضريبي: …………، العنوان الوطني: …………….، ويمثلها السيد/ …………….
الطرف الثاني (المشتري): منشأة/شركة ……………………، سجل تجاري رقم: …………، العنوان الوطني: …………….، ويمثلها السيد/ …………….
البند الأول: الأصناف والمواصفات
| الصنف | المواصفة / رقم الصنف | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| الإجمالي قبل الضريبة | …….. ريال | ||||
تُعدّ العيّنة المعتمدة الموقَّعة من الطرفين (إن وُجدت) هي المرجع عند الاختلاف في المواصفة.
البند الثاني: القيمة وضريبة القيمة المضافة
القيمة الإجمالية (…………) ريال سعودي، (شاملة / غير شاملة) ضريبة القيمة المضافة. ويلتزم المورِّد بإصدار فاتورة ضريبية نظامية متى كان مسجلًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
البند الثالث: التسليم
- مكان التسليم: ……………………، وشرط التسليم: (تسليم في مستودع المشتري / تسليم في مقر المورِّد).
- مواعيد التوريد: (دفعة واحدة بتاريخ / / هـ / على دفعات وفق الجدول: ……………………).
- تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري عند التسليم الفعلي في المكان المتفق عليه.
- يتحمل …….. تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين أثناء النقل.
البند الرابع: الفحص والقبول
- للمشتري فحص البضاعة خلال (……..) يومًا من التسليم، وإبداء ملاحظاته كتابةً خلال هذه المدة.
- إذا انقضت المدة دون ملاحظات جوهرية عُدّت البضاعة مقبولة، مع بقاء حق المشتري في العيوب الخفية.
- الأصناف غير المطابقة يستبدلها المورِّد على نفقته خلال (……..) يومًا، أو تُخصم قيمتها.
البند الخامس: السداد
(دفعة مقدمة ____% عند التوقيع / السداد خلال …….. يومًا من تاريخ الفاتورة وقبول البضاعة). تُسدَّد بحوالة بنكية إلى الآيبان: SA…………………………
البند السادس: التأخير
عند تأخر التوريد دون عذر مقبول يستحق المشتري غرامة (……..) ريال عن كل يوم، بما لا يتجاوز (____%) من قيمة العقد، وله بعد مهلة (……..) يومًا شراء البديل على حساب المورِّد بفارق السعر.
البند السابع: الضمان
يضمن المورِّد الأصناف لمدة (……..) من التسليم ضد عيوب الصناعة، ويستبدل أو يصلح المعيب على نفقته، دون إخلال بأحكام نظام المعاملات المدنية.
البند الثامن: أحكام عامة
- يخضع العقد لأنظمة المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية.
- تُحل الخلافات وديًا، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة.
- يُعتمد العنوان الوطني المدوَّن أعلاه موطنًا مختارًا للإشعارات.
- حرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
المورِّد: الاسم: ……………. التوقيع: ……………. التاريخ: / / هـ
المشتري: الاسم: ……………. التوقيع: ……………. التاريخ: / / هـ
هل تحتاج إلى مراجعة عقد التوريد قبل التوقيع؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر