المادة 29 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة التاسعة والعشرون
تجيز المادة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها لأغراض محددة وبشروط، مع استثناء حالات الضرورة القصوى من الشروط.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ من الأغراض الآتية:
أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.
ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.
ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
2- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- على النحو الآتي:
أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
3- لا يسري ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
4- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها، وفق البناء الآتي:
1- الأغراض المسموح بها: يجوز لجهة التحكم ذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
- تنفيذ التزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- خدمة مصالح المملكة.
- تنفيذ التزام يكون صاحب البيانات طرفًا فيه.
- أغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
2- الشروط: يجب عند النقل أو الإفصاح:
- ألا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
- أن يتوافر في الخارج مستوى مناسب لحماية البيانات، لا يقل عن مستوى الحماية في النظام واللوائح، وفقًا لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الذي تدعو الحاجة إليه.
3- الاستثناء: لا تسري هذه الشروط على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات أو مصالحه الحيوية، أو للوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
4- اللوائح: تحدد الأحكام والمعايير والإجراءات، ومنها حالات إعفاء جهات التحكم من شرطي مستوى الحماية والحد الأدنى (الفقرتان الفرعيتان ب وج)، وضوابط الإعفاء والعدول عنه. أما شرط عدم المساس بالأمن الوطني فلم تذكره المادة ضمن ما يجوز الإعفاء منه.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتأتي بعدها المادة 30 التي تجعل الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق النظام واللوائح. وللشركات التي تستخدم خدمات خارج المملكة أن تستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
شركة سعودية في الرياض تتعاقد مع عملائها على تقديم خدمة تتطلب إرسال بعض بياناتهم إلى مزود في الخارج لتنفيذ ذلك الالتزام. يجوز لها النقل بشرط ألا يمس الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية، وأن يتوافر لدى الجهة الخارجية مستوى حماية مناسب وفق تقويم الجهة المختصة، وأن تقتصر على الحد الأدنى من البيانات اللازم، ما لم تعفها اللوائح من بعض هذه الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز نقل البيانات الشخصية خارج السعودية؟
يجوز لأغراض محددة، منها تنفيذ التزام يكون صاحب البيانات طرفًا فيه أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها، بشرط عدم المساس بالأمن الوطني وتوافر حماية مناسبة والاقتصار على الحد الأدنى.
من يحدد ما إذا كانت حماية البيانات في دولة أخرى كافية؟
يكون ذلك وفقًا لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
هل توجد حالات لا تطبق فيها شروط النقل للخارج؟
نعم، حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ من الأغراض الآتية:
أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.
ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.
ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
2- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- على النحو الآتي:
أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
3- لا يسري ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
4- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه".
النص الأصلي قبل التعديلات
فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر الشروط الآتية:
1- ألاَّ يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
2- أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سَيُجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح.
3- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
4- موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح.
وفيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة المختصة أن تعفي جهة التحكم -في كل حالة على حدة- من الالتزام بأحد الشروط المشار إليها؛ متى قدَّرت الجهة المختصة منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى أن البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

