المادة 11 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الحادية عشرة
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً.
2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
3- يجب أن يكون مُحتوى البيانات الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من حجمها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة أربعة ضوابط لعملية جمع البيانات الشخصية:
- الغرض: يجب أن يكون ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظامًا.
- طرق الجمع ووسائله: يجب ألا تتعارض مع أي حكم نظامي، وأن تكون ملائمة لظروف صاحب البيانات، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
- المحتوى: يجب أن يكون ملائمًا ومقصورًا على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبه بصورة محددة متى تحقق الغرض من الجمع. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
- التوقف والإتلاف: إذا اتضح أن البيانات التي تُجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير.
ومعنى ذلك عمليًا أن على الجهة ألا تطلب بيانات لا تحتاجها، وألا تستعمل أساليب مضللة للحصول عليها، وأن تتوقف وتتلف ما لم يعد ضروريًا.
وقد عُدلت الفقرة 4 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتأتي هذه الضوابط بعد المادة 10 التي توجب جمع البيانات من صاحبها مباشرة ومعالجتها للغرض الذي جمعت له، وقبل المادة 12 التي تلزم جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم.
مثال عملي
متجر ملابس إلكتروني في جدة يطلب من العميل عند الشراء رقم الهوية والحالة الاجتماعية، رغم أن إتمام الطلب وتوصيله لا يحتاج إليهما. هذا يتعارض مع شرط الاقتصار على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض، وإذا اتضح للمتجر أن هذه البيانات غير ضرورية فعليه التوقف عن جمعها وإتلاف ما جمعه منها دون تأخير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز للشركة طلب بيانات أكثر مما تحتاج؟
لا، يجب أن يكون محتوى البيانات ملائمًا ومقصورًا على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها.
ما حكم جمع البيانات بأساليب مضللة؟
لا يجوز؛ إذ يجب أن تكون طرق الجمع ووسائله مباشرة وواضحة وآمنة وخالية من الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
ماذا تفعل الجهة بالبيانات التي لم تعد ضرورية؟
عليها التوقف عن جمعها وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
" 4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من حجمها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً.
2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
3- يجب أن يكون مُحتوى البيانات الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها فوراً.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- المادة 15عُدّلت بموجب م/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.