المادة 7 من نظام المرور
المادة السابعة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي:
أ - لوحات المركبات الخاصة .
ب - لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج - لوحات الحافلات الخاصة .
2 - اللوحات العامة ، وتشمل الآتي:
أ - لوحات مركبات نقل عام .
ب - لوحات الحافلات العامة .
ج - لوحات مركبات الأجرة .
3 - اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
4 - اللوحات المؤقتة .
5 - لوحات مركبات الأشغال العامة .
6 - لوحات التصدير .
7 - لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.
المرسوم الملكي رقم (م/207) — 28/9/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة تحمل الرقم (9) إلى هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/207) وتاريخ 1445/9/28هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة".
النص الأصلي قبل التعديلات
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1 - اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي:
أ - لوحات المركبات الخاصة .
ب - لوحات مركبات النقل الخاصة .
ج - لوحات الحافلات الخاصة .
2 - اللوحات العامة ، وتشمل الآتي:
أ - لوحات مركبات نقل عام .
ب - لوحات الحافلات العامة .
ج - لوحات مركبات الأجرة .
3 - اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
4 - اللوحات المؤقتة .
5 - لوحات مركبات الأشغال العامة .
6 - لوحات التصدير .
7 - لوحات الدراجات الآلية .
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

