تأخر صاحب العمل في تجديد إقامتي وترتبت غرامة، فمن يتحمل غرامة الإقامة: أنا أم الكفيل؟
أعمل في مؤسسة صغيرة بالأحساء، وانتهت إقامتي منذ أكثر من شهرين ولم يجددها صاحب العمل رغم مطالباتي المتكررة. الآن يقول إن هناك غرامة تأخير ويطلب مني دفعها لأنها «إقامتي أنا». كما أخشى أن أتعرض لمشكلة إذا أوقفتني دورية وإقامتي منتهية. من يتحمل الغرامة؟ وهل يحق لي الانتقال إلى صاحب عمل آخر؟ وماذا أفعل الآن؟