أنشئ عقد وساطة عقارية ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
بيانات الأطراف
اتركه فارغاً إن كان العميل فرداً
الرخصة الصادرة من الهيئة العامة للعقار
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
عقد وساطة عقارية
إنه في يوم يوم إبرام العقد بتاريخ تاريخ إبرام العقد، بمدينة مدينة إبرام العقد، تم الاتفاق بين:
الطرف الأول (العميل / المالك): الاسم الطرف الأول، هوية وطنية/إقامة/سجل تجاري رقم: رقم الهوية الطرف الأول، الجنسية: الجنسية الطرف الأول
(وفي حال المنشأة يمثلها: ممثل الطرف الأول (إن كان منشأة))
العنوان الوطني: العنوان الطرف الأول · جوال: الجوال الطرف الأول
الطرف الثاني (الوسيط العقاري): منشأة الاسم الطرف الثاني، سجل تجاري رقم الهوية الطرف الثاني،
رخصة الوساطة العقارية رقم: رقم رخصة الوساطة العقارية الصادرة من الهيئة العامة للعقار، يمثلها ممثل الوسيط
العنوان الوطني: العنوان الطرف الثاني · جوال: الجوال الطرف الثاني
البند الأول: محل الوساطة
- الغرض: غرض الوساطة العقار الموصوف أدناه.
- العقار: نوع العقار بمدينة مدينة العقار، حي الحي، مخطط رقم المخطط، قطعة رقم القطعة
- رقم الصك: رقم الصك · المساحة: المساحة م² · الحدود: حدود العقار
- السعر المطلوب: السعر المطلوب ريال (ويجوز تعديله كتابةً).
البند الثاني: نوع الوساطة
نوع الوساطة المتفق عليه: نوع الوساطة
- وساطة حصرية لمدة (مدة الحصرية) يومًا؛ يلتزم الطرف الأول خلالها بعدم التعاقد مع وسيط آخر على العقار ذاته.
- وساطة غير حصرية؛ ويستحق العمولة الوسيط الذي يُتم الصفقة فعلًا.
البند الثالث: العمولة واستحقاقها
- قيمة العمولة: (نسبة العمولة%) من قيمة الصفقة، أو مبلغ مقطوع (أو مبلغ عمولة مقطوع) ريال، (ضريبة القيمة المضافة) ضريبة القيمة المضافة.
- من يدفعها: من يدفع العمولة (وعند المناصفة: حصة الطرف الأول (عند المناصفة)% وحصة الطرف الآخر (عند المناصفة)%).
- موعد الاستحقاق: تُستحق عند موعد استحقاق العمولة.
- تُصدر فاتورة ضريبية نظامية عند الاستحقاق.
- لا يستحق الوسيط عمولة إن لم تُبرم الصفقة، ما لم تُبرم مع من عرّفه الوسيط عليه خلال (مدة حماية العمولة بعد انتهاء العقد) يومًا من انتهاء العقد.
البند الرابع: التزامات الوسيط
- بذل العناية في التسويق والعرض، وعدم الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن العقار.
- التحقق من مستندات ملكية العقار قبل عرضه، وعدم عرضه دون تفويض من مالكه.
- عدم تحصيل أي مبالغ من الثمن باسمه إلا بتفويض كتابي صريح، وإلا فيُسدَّد الثمن للمالك مباشرة.
- الحفاظ على سرّية بيانات الطرفين وعدم استخدامها لغير غرض هذا العقد.
- الإفصاح كتابةً عن أي مصلحة له في الصفقة أو عن تمثيله للطرف الآخر.
البند الخامس: التزامات العميل
- تقديم صورة الصك والمستندات الصحيحة، وضمان سلامة ملكيته وخلو العقار من المنازعات والحقوق للغير، وإلا كان مسؤولًا.
- تمكين الوسيط من معاينة العقار وعرضه على الجادّين.
- إبلاغ الوسيط كتابةً بأي تفاوض مباشر مع مشترٍ عرّفه الوسيط عليه.
البند السادس: المدة والإنهاء
- مدة العقد (مدة العقد) يومًا من تاريخه، وتُمدَّد باتفاق كتابي.
- لأي طرف إنهاؤه بإشعار كتابي قبل (مدة إشعار الإنهاء) أيام، مع حفظ حق الوسيط في عمولة صفقة تمّت أو قاربت الإتمام مع من عرّفه عليه.
البند السابع: أحكام عامة
- الرسوم والضرائب (كضريبة التصرفات العقارية) يتحملها من يقرره النظام، ولا تُحسب من العمولة.
- هذا العقد لا يُعدّ عقد بيع، ولا يترتب عليه انتقال ملكية؛ ويُبرم البيع والإفراغ بمستند مستقل.
- ما لم يُنص عليه يخضع لأنظمة المملكة ولوائح الهيئة العامة للعقار، وتختص به المحكمة المختصة بمدينة مدينة المحكمة المختصة.
- حُرّر من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها.
الطرف الأول: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: ................
الطرف الثاني (الوسيط): الاسم: الاسم الطرف الثاني رقم الرخصة: رقم رخصة الوساطة العقارية التوقيع: ................ الختم: ................