أنشئ عقد شركة مساهمة مقفلة ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
بيانات الإبرام
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
عقد شركة مساهمة مقفلة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد،
إنه في يوم تاريخ الاتفاق على التأسيس، بمدينة مدينة الإبرام، اتفق المؤسسون الآتية أسماؤهم على تأسيس شركة مساهمة مقفلة وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية:
- السيد/ الاسم المؤسس الأول، الجنسية: الجنسية المؤسس الأول، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية المؤسس الأول، العنوان الوطني: العنوان المؤسس الأول، رقم الجوال: الجوال المؤسس الأول.
- الاسم المؤسس الثاني، سجل تجاري رقم: رقم الهوية المؤسس الثاني، العنوان الوطني: العنوان المؤسس الثاني، رقم الجوال: الجوال المؤسس الثاني، ويمثلها السيد/ اسم ممثل الشركة المؤسسة بصفته صفة الممثل.
المادة الأولى: اسم الشركة
يكون اسم الشركة: شركة اسم الشركة (شركة مساهمة مقفلة)، ويُراعى في الاسم اشتراطات نظام الشركات وقواعد الأسماء التجارية.
المادة الثانية: المركز الرئيسي
المركز الرئيسي للشركة: مدينة مدينة المركز الرئيسي، المملكة العربية السعودية. ولمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.
المادة الثالثة: أغراض الشركة
أغراض الشركة
وتزاول الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
المادة الرابعة: مدة الشركة
مدة الشركة (مدة الشركة) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتُجدَّد أو تُمدَّد بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة الخامسة: رأس المال والأسهم
- رأس مال الشركة: (رأس مال الشركة) ريال سعودي، مقسم إلى (عدد الأسهم) سهم، قيمة كل سهم (قيمة السهم) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية نوع الأسهم.
- المدفوع من رأس المال عند التأسيس: (المدفوع من رأس المال عند التأسيس) ريال سعودي. (يُراعى الحد الأدنى المقرر نظامًا لرأس المال وللقدر الواجب دفعه عند التأسيس.)
- إذا وُجدت حصص عينية، أُرفق تقرير مقيّم معتمد ببيان قيمتها العادلة، وإقرار المؤسسين بالموافقة عليها.
| اسم المؤسس | عدد الأسهم | نوع الحصة (نقدية/عينية) | القيمة المدفوعة | النسبة |
| الاسم المؤسس الأول | عدد أسهم المؤسس الأول | نوع حصة المؤسس الأول | القيمة المدفوعة من المؤسس الأول | نسبة المؤسس الأول% |
| الاسم المؤسس الثاني | عدد أسهم المؤسس الثاني | نوع حصة المؤسس الثاني | القيمة المدفوعة من المؤسس الثاني | نسبة المؤسس الثاني% |
| الإجمالي | إجمالي الأسهم | — | إجمالي القيمة المدفوعة | 100% |
المادة السادسة: تداول الأسهم
أسهم الشركة غير مطروحة للاكتتاب العام. ويجوز تقييد تداول الأسهم بحق الأولوية للمساهمين القائمين وفق الإجراءات والمدد المبينة في هذه المادة: إجراءات ومدد حق الأولوية في تداول الأسهم.
المادة السابعة: مجلس الإدارة
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (عدد أعضاء مجلس الإدارة) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية.
- مدة عضوية المجلس (مدة عضوية المجلس) سنوات، بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في نظام الشركات.
- يختار المجلس من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا له، ويحدد صلاحيات التمثيل أمام الجهات والغير.
- اختصاصات المجلس ونصاب انعقاده وآلية التصويت: اختصاصات المجلس ونصابه والتصويت.
المادة الثامنة: الجمعيات العامة
- تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر التالية لنهاية السنة المالية.
- اختصاص الجمعية غير العادية بتعديل النظام الأساس وزيادة رأس المال أو تخفيضه وفق النظام.
- نصب الانعقاد والتصويت: نصب انعقاد الجمعيات والتصويت (بما يتفق مع نظام الشركات).
المادة التاسعة: مراجع الحسابات
تعيّن الجمعية العامة العادية مراجع حسابات مرخّصًا أو أكثر، وتحدد أتعابه ومدته، ويكون له حق الاطلاع على دفاتر الشركة.
المادة العاشرة: السنة المالية والحسابات
- تبدأ السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القيد في السجل التجاري وتنتهي في تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى.
- يُعد مجلس الإدارة القوائم المالية وتقريرًا عن نشاط الشركة ويعرضها على الجمعية العامة.
المادة الحادية عشرة: توزيع الأرباح والاحتياطي
تُجنّب النسبة المقررة نظامًا من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي الحد المقرر. ويُوزَّع الباقي وفقًا لما تقرره الجمعية العامة وبما يتفق مع النظام.
المادة الثانية عشرة: انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بانتهاء مدتها أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية أو لأي سبب مقرر نظامًا، وتُصفّى وفق أحكام نظام الشركات، وتعيّن الجمعية المصفي وتحدد أتعابه وصلاحياته.
المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة
- يلتزم المؤسسون باستكمال إجراءات التأسيس والقيد لدى وزارة التجارة وفق نظام الشركات ولوائحه.
- تسري على ما لم يرد فيه نص أحكام نظام الشركات، وما لا يتعارض معه من نظام المعاملات المدنية.
- تُسوّى النزاعات وديًا، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة في المملكة.
توقيع المؤسسين
المؤسس الأول: الاسم: الاسم المؤسس الأول التوقيع: _______________ التاريخ: تاريخ التوقيع
المؤسس الثاني: الاسم: الاسم المؤسس الثاني التوقيع: _______________ التاريخ: تاريخ التوقيع