أولًا: التسلسل النظامي الصحيح
كثير من المشكلات تقع لأن الطرفين يبدآن من العقد. الترتيب الذي يفترضه النظام هو:
| # | الخطوة | الموعد | على من يقع |
|---|---|---|---|
| 1 | ممارسة نموذج عمل الامتياز فعليًا قبل عرضه | مدة لا تقل عن سنة واحدة، لدى شخصين أو منفذَي بيع مختلفين على الأقل | مانح الامتياز |
| 2 | إعداد وثيقة الإفصاح وتسليمها لصاحب الامتياز | قبل 14 يومًا على الأقل من توقيع الاتفاقية أو من دفع أي مقابل — أيهما أسبق | مانح الامتياز |
| 3 | دراسة الوثيقة والتفاوض | خلال مدة الأربعة عشر يومًا | صاحب الامتياز |
| 4 | توقيع اتفاقية الامتياز | بعد انقضاء المدة | الطرفان |
| 5 | قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة | خلال 90 يومًا من تاريخ التوقيع | مانح الامتياز |
ملاحظة مهمة لصاحب الامتياز: إذا طُلب منك دفع أي مبلغ قبل تسلّمك وثيقة الإفصاح بأربعة عشر يومًا، فهذا في ذاته مؤشر على عدم الالتزام بالنظام. اطلب الوثيقة كتابةً، ودوِّن تاريخ استلامها.
ثانيًا: ما الذي يجب أن تتضمنه وثيقة الإفصاح؟
وثيقة الإفصاح ليست مجرد ورقة تعريفية، بل أداة تمكّن صاحب الامتياز من تقييم الفرصة قبل الالتزام. ومن أبرز ما ينبغي أن تشمله:
- الوضع النظامي للعلامة التجارية: رقم تسجيل العلامة، وتاريخ تسجيلها، ومدة سريانها، وجهة ومكان التسجيل — وهل هي مسجلة في المملكة أصلًا.
- وصف نشاط الامتياز: المنتجات أو الخدمات المشمولة، ونموذج التشغيل.
- الرسوم والتكاليف كاملة: رسوم منح الامتياز، ورسوم استخدام العلامة، وتكاليف التدريب والتجهيز، وأي مبالغ دورية.
- خبرة مانح الامتياز وسجله التشغيلي، بما يثبت استيفاء شرط السنة ومنفذَي البيع.
- أي التزامات مالية أو تشغيلية ستقع على صاحب الامتياز بعد التوقيع.
اطلب الوثيقة مكتملة. النقص فيها ليس تفصيلًا شكليًا — هو ما يحرمك من تقييم ما تدفع مقابله.
ثالثًا: أخطاء شائعة في عقود الامتياز
- ربط النسبة بالأرباح بدلًا من الإيرادات. كثير من النماذج المتداولة تنص على “نسبة من الأرباح”. الأرباح رقم يتأثر بالمصروفات وطريقة احتسابها، والأدق أن تُربط النسبة بـصافي المبيعات أو الإيرادات مع تعريف واضح للمصطلح في العقد.
- إغفال ضريبة القيمة المضافة. رسوم الامتياز ونسب الإيراد توريد خاضع للضريبة إذا كان مانح الامتياز مسجلًا؛ يجب النص على ما إذا كانت المبالغ شاملة للضريبة أو غير شاملة.
- التجديد التلقائي دون مراجعة. التجديد التلقائي لمدد مماثلة قد يقيّد صاحب الامتياز سنوات إضافية بشروط لم تعد مناسبة؛ يُفضَّل ربط التجديد بمراجعة الشروط ومهلة إخطار واضحة.
- الإحالة إلى التحكيم دون إدراك أثرها. التحكيم خيار مشروع، لكنه يختلف في التكلفة والإجراءات عن القضاء؛ يُحدَّد بوعي لا بالنسخ.
- عدم تنظيم ما بعد الإنهاء: مصير العلامة والمخزون والبيانات وقائمة العملاء، ومدة عدم المنافسة إن وُجدت.
رابعًا: نموذج اتفاقية امتياز تجاري (هيكل استرشادي)
يُستخدم هذا الهيكل بعد استيفاء الخطوات أعلاه، لا بديلًا عنها.
إنه في يوم ________ الموافق / / هـ، بمدينة ________، تم الاتفاق بين:
- الطرف الأول (مانح الامتياز): شركة ________، سجل تجاري رقم ________ وتاريخه / / هـ، ويمثلها السيد/ ________ بصفته ________.
- الطرف الثاني (صاحب الامتياز): شركة ________، سجل تجاري رقم ________ وتاريخه / / هـ، ويمثلها السيد/ ________ بصفته ________.
المادة الأولى: التمهيد ووثيقة الإفصاح
يُعد التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويقر الطرف الثاني بأنه تسلّم وثيقة الإفصاح بتاريخ / / هـ، أي قبل ما لا يقل عن أربعة عشر يومًا من توقيع هذه الاتفاقية ومن سداد أي مقابل، وأنه اطلع عليها وفهم مضمونها.
المادة الثانية: موضوع الاتفاقية
يمنح الطرف الأول الطرف الثاني حق استعمال العلامة التجارية رقم (________) والاسم التجاري ونموذج العمل، لتقديم المنتجات أو الخدمات التالية: …………………………..
المادة الثالثة: النطاق المكاني
تسري الاتفاقية في المنطقة التالية: ________. وهل الحق (حصري / غير حصري): ________.
المادة الرابعة: المدة والتجديد
المدة ________ سنوات من تاريخ التوقيع. ويُجدَّد بموافقة خطية من الطرفين، بعد إخطار قبل ________ شهرًا من الانتهاء ومراجعة الشروط.
المادة الخامسة: التزامات مانح الامتياز
- تسليم وثيقة الإفصاح في موعدها، وقيد هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال تسعين يومًا من التوقيع.
- تقديم الدعم الفني والإداري والتدريب المتفق عليه.
- ضمان سريان تسجيل العلامة التجارية طوال مدة الاتفاقية.
المادة السادسة: التزامات صاحب الامتياز
- الالتزام بمعايير التشغيل والجودة المعتمدة.
- المحافظة على سمعة العلامة التجارية.
- عدم التنازل عن الاتفاقية أو الترخيص من الباطن دون موافقة خطية.
المادة السابعة: المقابل المالي
- رسوم منح الامتياز: ________ ريال سعودي، تُسدَّد ________.
- نسبة دورية قدرها (____%) من صافي المبيعات — ويُقصد بها: ………………………….. (يُعرَّف المصطلح بدقة).
- ضريبة القيمة المضافة: المبالغ أعلاه (شاملة / غير شاملة) للضريبة.
- مواعيد السداد وآلية التقارير والتدقيق: …………………………..
المادة الثامنة: السرية
يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية، وتستمر هذه الالتزامات بعد انتهاء الاتفاقية لمدة ________.
المادة التاسعة: الإنهاء وآثاره
- حالات الإنهاء لكل طرف، مع إنذار كتابي ومهلة تصحيح مدتها ________ يومًا.
- أثر الإنهاء: وقف استعمال العلامة فورًا، ومصير المخزون والمعدات، وبيانات العملاء، وأي التزام بعدم المنافسة ومدته ونطاقه.
المادة العاشرة: تسوية النزاعات
تُسوّى الخلافات وديًا، وفي حال تعذر ذلك تُحال إلى (المحكمة التجارية المختصة / التحكيم وفق مركز التحكيم ________) — يُحدَّد الخيار بوعي بأثره.
المادة الحادية عشرة: أحكام عامة
- تسري على هذه الاتفاقية أحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية، وما لم يرد فيه نص يُرجع إلى نظام المعاملات المدنية.
- أي تعديل لا يكون إلا بموافقة خطية من الطرفين.
- حررت من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
التوقيعات:
مانح الامتياز: الاسم: ________________ التوقيع: ________ التاريخ: / / هـ
صاحب الامتياز: الاسم: ________________ التوقيع: ________ التاريخ: / / هـ
للاطلاع على متطلبات القيد وإجراءاته رسميًا: خدمة قيد الامتياز التجاري — وزارة التجارة. وتُراجع المدد والمتطلبات لدى الوزارة قبل الاعتماد عليها، فقد تُحدَّث.
هل تحتاج إلى مراجعة اتفاقية الامتياز قبل التوقيع؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر