عقد إجراء بحث / دراسة
بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق على بنود هذا العقد المتعلق بالقيام باجراء بحث او دراسة بتاريخ 00/00/1430هـ الموافق 0/0/2009م بين كل من :
الطرف الأول : …………………ويمثله…………………… .
العنوان البريدي: ………………
الهاتف : …………………… الفاكس : ………………………… البريدي الالكتروني :……………………
الطرف الثاني : ………………………………….
العنوان البريدي: ………………………………
الهاتف ( عمل) :………………………. منزل:…………………………. جوال:…………………………………..
الفاكس :…………………………………………………… البريد الالكتروني:………………………………..
التمهيد:-
اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني وهو باحث متخصص بالقيام بالبحث والدراسة في الموضوع التالي …….…………………………………………………. وفقاً للشروط التالية :-
المادة الأولى: موضوع العقد:
يعهد الطرف الأول للطرف الثاني القيام ببحث ودراسة عن موضوع
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بحيث يشمل تقديم معلومات متكاملة ووافية تغطي جميع جوانب الموضوع، مستعينا بمراجع حديثة، وجداول ورسومات بيانية أو إحصائية إذا تطلب العمل ذلك.
المادة الثانية: مدة العقد:
مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد في (………………………..) .
المادة الثالثة: قيمة العقد:
يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ إجمالي قدره (………………………..) ريال سعودي للطرف الثاني بعد تقديم العمل بشكله النهائي واجتيازه التقييم، وإجراء التعديلات إن وجدت، وهذه القيمة شاملة لكل تكاليف البحث والدراسة والتقييم والتعديلات.
المادة الرابعة: تعديل عنوان أو أهداف البحث :
لا يحق للطرف الثاني إدخال أي تغيرات على عنوان أو أهداف الدراسة أو المؤلف الذي تم اعتماده إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
المادة الخامسة : الانجاز حسب الخطة:
يلتزم الطرف الثاني بإنجاز الدراسة أو المؤلف وتقديم العمل بشكله النهائي وفقاً لخطة البحث المعتمدة، على ان يقدم تقريراً دوريا كل ثلاثة أشهر عن مراحل انجاز الدراسة أو المؤلف.
المادة السادسة: نسخ البحث أو الدراسة :
يلتزم الطرف الثاني بتقديم نسختين أصليتين من البحث أو الدراسة إحداهما مطبوعة على الورق والأخرى منسوخة على الحاسب الآلي (CD).
المادة الثامنة: التعديلات على البحث أو الدراسة :
يلتزم الطرف الثاني بإجراء التعديلات المقررة على الصيغة النهائية للدراسة أو المؤلف التي يقترحها الطرف الأول خلال المدة التي يحددها هذا الطرف.
المادة التاسعة: حقوق الملكية :
لضمان حقوق الملكية لأطراف العقد يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
1. تحمل الدراسة أو البحث عند طبعها اسم الطرف الأول وشعاره، واسم معد أو مؤلف الدراسة أو البحث.
2. تكون جميع الحقوق المتعلقة بالدراسة أو البحث من نشر أو توزيع أو بيع أو إهداء أو تبادل ملكاً خاصاً للطر ف الأول.
المادة الحادية عشرة : التوقف عن البحث والدراسة :
في حالة إيقاف العمل بالدراسة أو البحث بناءً على رغبة الطرف الثاني ، فإن الطرف الثاني ملزم بتسليم كافة الأجزاء التي أنجزت والوثائق المتعلقة بالبحث أو المؤلف التي وفرها الطرف الأول .
المادة الثانية عشرة : التأخر في انجاز البحث والدراسة :
إذا تأخر الطرف الثاني في تسليم الدراسة أو البحث في موعده يكون ملزما بدفع غرامة تأخير قدرها ………. ريال عن كل أسبوع بحيث لا تزيد الغرامة في مجملها عن 10% من قيمة العقد، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في فسخ العقد والرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات.
المادة الثالثة عشرة: إيقاف العمل بالدراسة أو البحث :
يلتزم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابة عند رغبته في إيقاف موضوع هذا العقد قبل نهاية مدته، وللطرف الثاني الحق في الحصول على تعويض عن المراحل التي أنجزها أثناء تنفيذه لهذا العقد
المادة الرابعة عشرة: المحكمة المختصة :
أي نزاع ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد يحل بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك يحال إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة عشرة :أحكام عامة :
- من حق الطرف الأول عدم نشر الدراسة أو البحث موضوع هذا العقد حتى لو اجتازت التقويم العلمي.
- يستحق الطرف الثاني ثلاثون نسخة مجانية من العمل العلمي بعد نشره.
- حرر هذا العقد من نسختين أصليتين سلم كل طرف نسخة منها.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :
التاريخ: التاريخ: