تفاسخ عن عقد
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :ويراعى ان العقد إذا كان القانون يكتفى بالنسبة له بالنموذج العرفى فان التفاسخ عنه يتم أيضا وفقا للنموذج العرفى ، وأن تطلب فى شأنه التصديق على التوقيعات وجب الالتزام بذلك فى التفاسخ ، أما ان كان القانون يتطلب الرسمية فى العقد فأن هذه الرسمية واجبة عند التفاسخ عنه .
وقد يسرنا هذه الامور ، إذ التزمنا حكم القانون فى جميع النماذج التى تضمنها هذا الكتاب ، فالنماذج التى يكتفى القانون فيها بالكتابة العرفية أوردنا هكذا ، والنماذج التى يشترط القانون التصديق على التوقيعات الواردة بها ذيلناها بمحضر تصديق ، اما النماذج التى اشترط القانون الرسمية فيما فقد أضفينا عليها الرسمية
مفاد ذلك ، أنه عند تحرير عقد تفاسخ ، يتعين الرجوع فى شأنه الى النموذج المقرر بالنسبة للعقد الذى يراد التفاسخ عنه ، فأن كان عرفيا تعين الاكفاء بالتفاسخ العرفى وهكذا .
البند الاول : بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ / / تضمن وقد رؤغب الطرفان فى التفاسخ عنه وقبل كل منهما كافة الاحكام المترتبة على ذلك .
البند الثانى : يترتب على التوقيع على هذا العقد ، اعتبار العقد المشار اليه بالبند السابق لاغيا ويصبح كأن لم يكن ،ويلتزم الطرف الاول وفقا لذلك بـ …… والطرف الثانى بـ ………
البند الثالث : يقر الطرف ……. بأنه لم يتصرف فى العين التى تسلمها بموجب العقد المشار اليه بالبند الاول ولم ترفع فى شأنها دعاوى تحول دون اتمام هذا التفاسخ .
البند الرابع: تحدد لتنفيذ الالتزامات المترتبة على التفاسخ أجل غايته يوم / / فى حالة اخلال أحد الطرفين بذلك يكون للطرف الاخر رفع دعوى بصحته ونفاذه بمصاريف على عاتق الممتنع .
البند الخامس: للطرف …….. الحق فى التصرف فى العين حتى قبل استردادها من الطرف الاخر وفور التوقيع على هذا العقد باعتباره مالكا لها دون أن يكون للاخير الاعتراض على ذلك .
البند السادس: فى حالة التأخير فى التنفيذ عن الاجل المحدد بالبند الرابع ، يقاص الربع الناتج من العين مع الفوائد المستحقة عن المبلغ الذى دفع مقابلا لها حتى تمام التنفيذ رضاء أو قضاء .
البند السابع : يلتزم الطرف ….. برد العين بالحالة التى كانت عليها عند ابرام هذا العقد والا يحدث بها أى تعديلات او انشاءات والا التزم برد الشئ لاصله .
البند الثامن : تختص محاكم …. بنظر ماقد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
البند التاسع: حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول) (الطرف الثانى)